شمس الدين محمد الحلي

239

معالم الدين في فقه آل ياسين

الأوّل : النيّة ، ويجب أن يقصد به عمرة التمتع لوجوبه قربة إلى اللّه تعالى ، والمقارنة لأوّله والاستدامة . الثاني : البدأة بالحجر ، وهو أن يحاذي بأوّل جزء من بدنه من الحجر « 1 » ممّا يلي الركن اليماني ، ويكفي الظنّ ، فلو بدأ بغيره أعاد عنده . الثالث : الختم بما بدأ . الرابع : جعل البيت على اليسار ، فلو خالف بطل وإن استقبله . الخامس : خروجه بجميع بدنه عن البيت ، فلو مشى على أساسه أو مسّه بيده لم يصحّ . « 2 » السادس : إدخال الحجر ، فلو أخرجه ، أو مشى على حائطه أو مسّ خارجه ، بطل . السابع : إخراج المقام . الثامن : مراعاة بعده في الجوانب . التاسع : الموالاة ، فلو قطعه لحدث ، أو لحاجة ، أو لغيره ، أو لدخول البيت ، فإن تجاوز النصف بنى وإلّا أعاد ، وكذا لو قطعه لصلاة فريضة حاضرة أو للوتر ، أو لإزالة النجاسة ، وفي النافلة بنى مطلقا . العاشر : إكمال سبعة أشواط ، من الحجر إليه شوط ، فإن زاد في فريضة عمدا بطل ، ولو كان سهوا فإن ذكر قبل بلوغ الحجر قطع ، وصحّ طوافه ، وبعده يكمل أسبوعين ندبا ، ويصلّي للفرض قبل السّعي ، وللنفل بعده .

--> ( 1 ) . كذا في « أ » ولكن في « ب » و « ج » : أن يحاذى بأوّل جزء من بدنه أو جزء من الحجر . ( 2 ) . في « أ » : لم يقع .